للمكلف بأن تكون الوظيفة كونه مخيرا بين الامرين فهو غير معقول لكونه اما فاعلا واما تاركا ولا يعقل خلوه عن احد طرفي المتناقضين.
القول الثالث : الاباحة الظاهرية. وفيه ان دليل الاباحة لا يشمل ما يكون الالزام فيه معلوما.
القول الرابع : التخيير العقلي بين الامرين وعدم كون الواقعة محكومة بحكم شرعي ظاهرا واستدل عليه بوجهين : الوجه الاول : ان جعل الاباحة الظاهرية لغو فان المكلف اما تارك واما فاعل. واورد في الاستدلال بالنقض والحل أما الاول فباجراء الاباحة الظاهرية في مواردها مع ان المكلف اما فاعل واما تارك وأما الثاني فلان تجويز الفعل يقتضي جوازه وتجويز الترك يقتضي تركه فلا يكون جعل الاباحة لغوا.
الوجه الثاني : ان رفع الالزام انما يمكن في مورد يمكن وضعه بايجاب الاحتياط وفي المقام لا يمكن ايجاب الاحتياط كما هو ظاهر. واورد عليه بأن ايجاب الاحتياط المطلق غير ممكن واما ايجاب الاحتياط باحد الطرفين فهو أمر قابل فكما ان الوضع ممكن كذلك الرفع ايضا ممكن.
القول الخامس : جريان الاصل النافي في كلا الطرفين بيان ذلك : ان تعلق الوجوب بالفعل غير معلوم ومقتضى الاستصحاب عدم تعلقه به وايضا تعلق الحرمة به غير معلوم ومقتضى الاستصحاب عدم تعلقها به وايضا نقول حديث الرفع يشمل كلا الطرفين مع قطع النظر عن الاشكال في سند الحديث فان مقتضاه رفع الوجوب ورفع الحرمة كما انه يمكن الاخذ بحديث عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) فان مقتضى الحديث ان المكلف عند الجهل بالحكم
__________________
(١) قد تقدم فى ص ١٦٨.