وجوبه على المشهور أو ترتب العقاب على تركه معلوم وبعبارة اخرى : البيان بالنسبة الى الاقل تام فلا مجال لجريان البراءة وأما الالزام بالاكثر فغير معلوم فجريان البراءة عن الاكثر بلا مانع لقبح العقاب بلا بيان وأما في المقام فكل واحد من الطرفين محتمل الوجوب ولا فرق بينهما ولا تميز فلاحظ.
التنبيه الثاني : في حكم الزيادة العمدية والسهوية في المركبات الاعتبارية وقبل بيان حكم الزيادة لا بد من بيان مفهوم الزيادة اولا وانها كيف تتصور في المركب الاعتباري وثانيا انه هل يتوقف تحقق الزيادة في المركب الاعتباري على قصد الزيادة أم لا فيقع الكلام اولا في هذين الامرين فنقول : أما الامر الاول فربما يقال لا تتصور الزيادة في المركب الاعتباري لان المأمور به كالركوع في الصلاة ان اخذ فيها على نحو بشرط لا يكون الوجود الثاني من الركوع موجبا للنقصان اذ المفروض ان المعتبر عنوان بشرط لا وهو غير متحقق على الفرض وان اخذ لا بشرط يكون الوجود الثاني من الركوع كالوجود الاول فلا ترجيح للوجود الاول على الوجود الثاني.
وفيه اولا ان هذا البيان انما يتم على تقدير كونه تاما في صورة كون الزيادة من سنخ الجزء كالوجود الثاني للركوع وأما اذا لم يكن مسانخا فلا يتم التقريب المذكور واعتبار لا بشرطية لا يقتضي ما لا يكون مسانخا جزءا للصلاة مثلا وثانيا ان عنوان لا بشرطية انما يقتضي كون الفرد الثاني كالفرد الاول جزءا فيما تكون الافراد في عرض واحد كما لو أوجب المولى اكرام عالم لا بشرط فاكرم العبد عشرين عالما في عرض واحد وأما في الافراد الطولية فلا يكون الوجود الثاني مصداقا للمأمور به كما هو ظاهر.