ولكن للمناقشة فيه مجال فان التخيير الابتدائي يقتضي عدم العلم بالمخالفة والتخيير الاستمراري يقتضي العلم بالمخالفة ولكن يقتضي العلم بالموافقة في الجملة فيدور الامر بين الامرين والجزم باحد الطرفين مشكل.
المسألة الثالثة : ما اذا كان الواجب ذا افراد طولية كما لو دار الامر بين كون الساتر النجس شرطا وبين كونه مانعا ويمكن للمكلف الاحتياط بتكرار العمل مع سعة الوقت فعن الشيخ الاعظم قدسسره ان وجوب الاحتياط وعدمه يبتني على جريان البراءة في الاقل والاكثر فان قلنا بوجوب الاحتياط هناك نقول به هنا ايضا وإلّا فلا بتقريب ان الانسان لا يخلو من الفعل أو الترك وبعبارة واضحة : المكلف اما يصلي مع الساتر النجس واما يصلي عاريا ولا يمكن الاحتياط كما انه لا يمكنه الموافقة القطعية فيبقى احتمال احد الامرين اي يحتمل اعتبار الستر بالساتر النجس كما انه يحتمل اعتبار عدمه واصالة البراءة تنفي كلا الاحتمالين ولا يلزم إلّا المخالفة الالتزامية والمخالفة الالتزامية لا تمنع عن جريان الاصل هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام.
ويرد عليه ان الامر ليس كذلك ولا جامع بين المقامين فكأنه قدسسره توهم ان مفروض الكلام في فرض تحقق الصلاة في الخارج والحال انه لا يكون كذلك والمكلف يمكنه المخالفة القطعية بأن يترك الصلاة رأسا كما انه يمكنه الموافقة كذلك بأن يأتي مرة بالصلاة مع الساتر النجس ومرة اخرى عريانا والامر دائر بين أمرين متباينين ومقتضى كون العلم منجزا وجوب الاتيان بكل واحد من طرفي العلم الاجمالي وعلى الجملة في الشك بين الاقل والاكثر الاقل معلوم