وبراءة وان شئت قلت : المولى يمكنه ايجاب الاحتياط ومع عدم ايجابه الاحتياط وجعله الترخيص الظاهري لا وجه للاحتياط والتحفظ على الملاك نعم فيما يكون الملاك تاما والمولى لا يمكنه الالزام كما لو كان نائما وصار ابنه مشرفا على الغرق أو الحرق يلزم على العبد أن ينقذ ولد المولى وبعبارة اخرى : ان كانت روح الحكم موجودة يجب القيام على طبق الوظيفة وإلّا فلا وصفوة القول : انه لا ملزم من قبل العقل لحفظ الملاكات وانما العقل يحكم بلزوم الاتيان بما اوجبه المولى وترك ما حرمه.
التنبيه الثامن : في بيان المراد من الشبهة غير المحصورة وحكمها فيقع الكلام في موضعين أما الموضع الاول فقد عرفت الشبهة غير المحصورة بتعاريف التعريف الاول : ان المراد من غير المحصورة ما يعسر عده. واورد عليه بأنه لا انضباط لهذا الحد فان عسر العد يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الزمان واختلاف الاشياء واختلاف آلة العد هذا اولا وثانيا ان تردد شاة مغصوبة بين شياة البلد عندهم من غير المحصور والحال انه يمكن ان مجموع الشياة لا يزيد على الالف وتردد حبة واحدة من الارز بين الف الف حبة في اناء واحد يكون من المحصور والحال ان عد الشياة أسهل بمراتب من عد الحبات.
التعريف الثاني : ان احتمال كون التكليف في كل واحد من الاطراف موهوما واورد عليه سيدنا الاستاد بأن موهومية الاحتمال لا توجب عدم تنجز العلم الاجمالي ولذا لو كان وجود التكليف في احد الطرفين مظنونا وفي الطرف الآخر موهوما يكون العلم الاجمالي منجزا.
أقول : ان كان المراد بالموهوم ما يكون مرجوحا بحيث يكون عدمه مورد الاطمينان فلا يترتب عليه الاثر فلو كان احد الطرفين موهوما