على نحو الواجب المعلق واخرى لا يكون الوجوب فعليا على كل تقدير بل مردد بين الوجوب الفعلي والوجوب المشروط أما الصورة الاولى فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي كبقية الموارد فان المفروض كون الوجوب فعليا ويتعارض الاصل الجاري في كل طرف مع الاصل الجاري في الطرف الآخر.
وأما الصورة الثانية فالاقوال فيها مختلفة القول الاول : عدم تنجز العلم الاجمالي ومقتضى القاعدة جريان الاصل في كلا الطرفين فان المكلف عند الواقعة الاولى يشك في التكليف وتوجه الالزام اليه فيأخذ بالبراءة وعند الواقعة الثانية ايضا يشك في الالزام وينفيه بالاصل ولا يترتب عليه محذور.
القول الثاني : تنجز العلم الاجمالي وعدم جريان الاصل في شيء من الطرفين.
القول الثالث : التفصيل بين كون ملاك الحكم تاما في ظرفه وعدم كونه كذلك فان ملاك الحكم المتأخر اذا كان تاما فلا يجوز ترخيص المولى في تركه وايضا لا يرخصه العقل ويرى حسن عقابه لتفويت الملاك الملزم وبعبارة اخرى : لا فرق بين الالزام والملاك.
واختار سيدنا الاستاد القول الثالث وقال لا يجوز تفويت الملاك الملزم في ظرفه ولذا يجب حفظ الماء قبل الزوال للوضوء للصلاة فلا فرق بين التكليف التدريجي والدفعي في أن كليهما يوجبان تنجز الامر على المكلف.
أقول : الذي يجب على المكلف بحكم العقل اطاعة أوامر المولى ونواهيه وأما التحفظ على الملاك كى لا يفوت فلا وعليه لا مانع عن جريان البراءة عقلا والاخذ بدليل عدم الوجوب والحرمة استصحابا