العالم بجميع العوالم ولا مجال للترديد والشك في ساحة قدسه.
قلت : هذه الكلمة وضعت لابراز الترديد وتستعمل بداعي ابراز الحب بالواقع بعدها غاية الامر انه تعالى وتقدس لا يكون مترددا.
الامر الثالث : أن يكون الحذر والتجنب العملي واجبا عند انذار المنذر وهذا ايضا ثابت لان كلمة (لعل) ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها بلا فرق بين استعمالها في الاخبار والانشاء ، مثلا لو قال زيد اشتريت دارا لعلي اسكنها يفهم ان الغاية للاشتراء السكونة في الدار ولو قال المولى لعبده بلغ امري الى فلان لعله يعمل به يفهم منه الطلب لانه غاية للطلب فالطلب اذا كان وجوبيا يكون ما بعد الكلمة وجوبيا وان كان استحبابيا يكون استحبابيا والامر المستفاد من الآية بالنفر يكون واجبا فالحذر واجب فيستفاد المطلوب من الآية الشريفة.
ويرد عليه : انه لا دليل على كون المراد من الحذر التجنب الخارجي بل المراد حصول الحذر والخوف النفساني والمقصود ظاهرا انه يجب النفر ثم يجب الانذار لامكان أن يحصل الخوف النفساني في نفس المنذر بالفتح فلا يستفاد المدعى من الآية.
وقال سيدنا الاستاد في طي كلامه : انه قد اورد على الاستدلال بالآية بوجوه : الوجه الاول : ان الآية واردة لوجوب التفقه والانذار لا لوجوب الحذر فلا اطلاق في الآية من هذه الجهة وبعبارة اخرى ذكر الحذر من باب كونه من فوائد الانذار فلا يستفاد من الآية وجوب الحذر على الاطلاق بل يمكن اختصاص الحذر بصورة العلم ، يكون كلام المنذر مطابقا مع الواقع.
وأورد عليه اولا : بأن كل كلام ظاهر في كون المتكلم في مقام البيان فلا يصح أن يقال ان المتكلم ليس من هذه الجهة في مقام