على اطلاق المقيد وبعبارة اخرى : دليل القيد قرينة على كون الواجب خصوص الواجد للقيد الفلاني واخرى لا يكون دليل الواجب مطلقا ولكن يكون دليل الجزء أو الشرط مطلقا والكلام فيه هو الكلام فان النتيجة تقيد الواجب بالقيد.
ان قلت : لا يمكن الاطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية اذ يلزم التكليف بغير المقدور فان المفروض ان الناسي لا يمكنه الاتيان بالمركب التام لاجل نسيانه قلت : اولا ان الامر بالجزء ارشادي اي يرشد الى الجزئية أو الشرطية فلا يتوجه محذور وثانيا ان الناسي على قسمين فانه قد ينسي الحكم والموضوع بحيث يكون غافلا عن كون السورة جزءا للصلاة واخرى ينسي الحكم ولكن متوجه الى الموضوع ويحتمل كونه جزءا لكن نسي كونه من المركب وفي هذه الصورة يمكن توجيه التكليف اليه.
ان قلت : حديث رفع النسيان يقتضي صحة المأتي به الخالي عن الجزء المنسي قلت : غاية ما يستفاد من الحديث انه لا الزام بالنسبة الى المكلف حال نسيانه ولا يستفاد من حديث رفع النسيان توجه تكليف آخر بالفاقد وان شئت قلت : حديث الرفع يقتضي النفي لا الاثبات.
وثالثة يكون دليل الواجب مطلقا وأما دليل القيد فلا يكون فيه اطلاق أفاد سيدنا الاستاد قدسسره «يؤخذ بدليل الواجب والوجه فيه ظاهر ...»
ويرد عليه ما بيناه آنفا من انه امر غير معقول فلاحظ.
ورابعة لا يكون اطلاق لا في دليل الواجب ولا في دليل القيد فلا بد من اعمال الاصول العملية هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني ففي كل مورد تعلق الشك بالتكليف يكون