بعدم البطلان الا مع قصد الجزئية.
اذا عرفت ما تقدم نقول : يقع الكلام في حكم الزيادة تارة من حيث القاعدة الاولية واخرى من حيث النصوص الخاصة فيقع الكلام في موضعين : أما الموضع الاول فنقول لو شك في بطلان العمل بالزيادة وعدم بطلانه اي في اشتراط المركب بعدمها فمقتضى القاعدة عدم البطلان أما مع وجود الاطلاق في مقام الاثبات فظاهر وأما مع عدمه فمقتضى البراءة عدم البطلان هذا فيما لا يكون الواجب تعبديا وأما في التعبدي فان قصد الاتيان بداعي الامر الذى أمر بالمركب من تلك الزيادة يكون العمل باطلا للتشريع المحرم ولا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب وأما ان لم يكن كذلك بل الاتيان بالزائد كان من باب الخطاء في التطبيق لم يكن وجه للفساد لعدم التشريع فرضا وعدم تقيد المأمور به بعدم الزائد هذا هو الموضع الاول.
وأما الموضع الثاني فقد وردت روايات في المقام تدل على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة ولا بد من ملاحظة تلك النصوص سندا ودلالة واستخراج الحكم منها والبحث من هذه الجهة بحث فقهي موكول الى كتابي الصلاة والحج وقد باحثنا من هذه الجهة ومن يريد الوقوف على ما قلناه فليراجع ما ذكرناه هناك.
التنبيه الثالث : انه اذا تعذر الاتيان ببعض أجزاء الواجب فهل يكون دليل دال على وجوب بقية الاجزاء وبعبارة اخرى : هل يكون دليل على تمامية قاعدة الميسور ام لا والذي يمكن أن يستدل به في المقام وجهان : الوجه الاول : الاستصحاب ولجريانه تقريبات : التقريب الاول : أن يقال قبل التعذر كانت بقية الاجزاء واجبة