الزيادة اذ لا تركيب كى يصدق على الزائد عليها عنوان الزيادة.
ولكن الانصاف ان الاذعان بهذا المدعى والجزم به مشكل فان المركب الاعتباري المتركب من عشرة أجزاء مثلا لو زيد فيه شيء يصح أن يقال زيد على المركب شيء آخر فلو أمر المولى عبده بالاتيان بمائدة مركبة من عدة أجزاء هي اللحم والعدس والبصل فجعل العبد فيه شيئا رابعا كالملح مثلا يصدق ان العبد زاد على ما امر به وهذا العرف ببابك اللهم إلّا أن يقال : ان ما مثل به في مورد النقض لا يكون مركبا اعتباريا بل يكون مركبا حقيقيا.
وبعبارة اخرى : لا يكون المراد من المركب الحقيقي التركيب من الجنس والفصل بل المراد من المركب الحقيقي ما يحصل من التركيب موجود واحد ولو في نظر العرف كمعجون سقمونيا وأما مثل الصلاة والحج فيكون التركيب فيهما اعتباريا محضا اذ لا تركب بين الاجزاء فلا تصدق الزيادة إلّا بالقصد. إلّا أن يقال لو أمر بمجموع اجزاء في الخارج بحيث لا يكون تركيب فيها كما لو أمر المولى عبده بجمع عدة أشياء في الغرفة الفلانية على الترتيب الخاص كأن توضع الفاكهة في المكان الفلاني والخبز في مكان كذائى وهكذا والعبد زاد على تلك الاجزاء شيئا آخر يصدق انه زاد في المأمور به والعرف ببابك.
الثاني : وهو العمدة انه لا اشكال في عدم بطلان المركب وعدم تعلق أحكام الزيادة الا فيما يؤتى بالزائد بقصد الجزئية وإلّا يلزم بطلان صلاة كل فرد من أفراد المكلفين اذ ما من مكلف يصلي الا ويصدر منه أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة كحك الجسد ووضع احد الاصابع على الآخر وهكذا وصفوة القول : ان الضرورة تنادي