إلّا ان يقال ان هذا المدعى انما يتم على تقدير القول بالوجوب الضمني في المركب فانه عليه كل جزء وجد في الخارج يسقط أمره وبعد سقوط الامر لا مجال للاتيان بالفرد الثاني ولا موضوع للامتثال وأما على القول بأن الامر الضمني لا معنى له والوجوب منحصر في الاستقلالي فيمكن أن يقال انه لا فرق بين الافراد العرضية والطولية أي كما انه يمكن الامتثال بالاتيان بالافراد العرضية دفعة كذلك يمكن الامتثال بالاتيان بالافراد الطولية تدريجا.
لكن الانصاف تحقق الزيادة بالفرد الثاني اذ المفروض ان المركب يتم بالفرد الاول فيكون الفرد الثاني زائدا وثالثا ان الاحكام الشرعية لا تبتني على الدقة العقلية كى يقال : انه مع اعتبار بشرط لا لا يصدق الزيادة بل يصدق النقصان فان الاحكام الشرعية تبتني على المفاهيم العرفية وفي نظر العرف يصدق عنوان الزيادة على الفرد الثاني في صورة اعتبار الجزء بشرط لا هذا تمام الكلام في الامر الاول.
وأما الامر الثاني فنقول لا بد من التفصيل بين الموارد بأن نقول تارة يحكم الشارع بكون الشيء الفلاني زيادة في الصلاة مثلا كما أنه يستفاد من جملة من النصوص ان السجدة زيادة في المكتوبة فبالتعبد الشرعي نلتزم بكون السجود على الاطلاق زيادة في الصلاة والاتيان به يوجب بطلانها وان لم يؤت به بقصد الجزئية واخرى لا تعبد من قبل الشارع وفي هذه الصورة لا بد من قصد الجزئية في تحقق كون المأتي به جزءا للمركب وذلك لوجهين الاول : ان المركب الاعتباري اجزائه متباينة ولا يرتبط كل واحد منها بالآخر فلا بد من تحقق عنوان الزيادة من قصد الجزئية وإلّا فلا وجه لصدق عنوان