التعريف الخامس : أن غير المحصور يعسر موافقته القطعية. وفيه ان العسر بنفسه رافع للتكليف ولا يرتبط بكون الشبهة غير محصورة مضافا الى ان العسر يرفع التكليف بالمقدار الذي فيه العسر لا على الاطلاق. ان قلت : الحكم الشرعي لا حرج فيه وانما الحرج في الاحراز اي احراز الاطاعة فكيف يرتفع بالحرج والحال ان الحرج يرفع الحكم الحرجي. قلت في مقام الامتثال والاحتياط اذا صار الفعل المأتي به حرجيا لا يجب الاتيان به اذ لا يخلو من كونه اما فرد الواجب واما لا يكون أما على الثاني فلا مقتضى لاتيانه وأما على الاول فيرتفع وجوبه بالحرج الرافع للاحكام فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول الحق انه لا فرق فيما هو المهم في المقام بين كثرة الاطراف وقلتها وان الميزان في تنجز العلم الاجمالي على القول به كون الاطراف محل الابتلاء وكون المكلف قادرا على ما تعلق به الحكم وان شئت قلت : لا فرق في هذه الجهة بين المحصورة وغير المحصورة فلا مجال لاطالة الكلام حول التعريف والتحديد فلاحظ هذا تمام الكلام في الموضع الاول.
واما الموضع الثاني فقد استدل على عدم لزوم الاجتناب بوجوه الوجه الاول : ان كل طرف احتمال التكليف فيه موهوم ولا أثر للوهم. ويرد عليه انه لو فرض ان الاطراف متساوية الاقدام من حيث الوهم وفرض ان المكلف قادر ومتمكن من ارتكاب كل واحد من الاطراف بحيث يعلم بتوجه التكليف فهل يجوز الارتكاب مع البناء على تنجز العلم الاجمالي واي فرق بين المقام وبقية الموارد وبعبارة واضحة موهومية التكليف في كل طرف لا تنافي معلومية الالزام.
الوجه الثاني : ان الموافقة القطعية تابعة للمخالفة القطعية فاذا