حراما لا يكون مضطرا اليه وبعبارة واضحة : اذا كان ما اختاره المكلف حراما لا يصير حلالا بل يكون باقيا على حرمته غاية الامر يكون المكلف معذورا في ارتكابه وان شئت قلت : لا اشكال لا في ناحية المبدا ولا في ناحية المنتهى أما من ناحية المبدا فان المبغوض مبغوض لدى المولى وانما الترخيص في ارتكاب الجامع للمصلحة في الجعل وأما من ناحية العبد فلا بد له بمقتضى حكم العقل أن يختار احد الطرفين ويجتنب عن الآخر وان شئت قلت : يتعارض الاصل في الطرفين ويسقط بالتعارض غاية الامر بلحاظ الاضطرار يرخص المولى في ارتكاب الجامع فالنتيجة ان الصورة المفروضة متوسطة بين التنجز المطلق وعدمه كذلك.
وعن الميرزا النائيني ان ما اختاره المكلف ان كان هو الحرام ترتفع حرمته ، بتقريب انه بعد الاختيار يصير مصداقا للاضطرار والاضطرار رافع للتكليف ولكن مع ذلك لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر لان العلم الاجمالي قبل تحقق الاضطرار بفرد أوجب وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين.
ويرد عليه اولا ان الفرد المختار لا يصير حلالا بل يكون باقيا على حرمته السابقة والاضطرار بالجامع لا بالفرد وثانيا ان التقريب المذكور غير قابل للقبول فان التحريم المولوي لاجل زجر العبد عن الارتكاب فكيف يمكن ارتفاعه بالارتكاب وبعبارة اخرى : هل يمكن أن يكون فعل محرما ما لم يرتكب وأما حين الارتكاب فيصير جائزا فان مثل هذا الحكم لغو ولا يمكن صدور اللغو عن الحكيم.
التنبيه العاشر : انه لا اشكال في تنجز العلم الاجمالي على القول به فيما تكون الاصول عرضية كما لو علم بأنه اما هذا الماء نجس