بتعارض الاصول والمفروض ان الاصل لا يجري بالنسبة الى ما اضطر اليه للعلم بحليته على كلا التقديرين فيجري الاصل في الطرف الآخر بلا معارض.
وفي المقام شبهة وهي انه لو كان الاضطرار متأخرا عن التكليف يكون مقتضى الاستصحاب او قاعدة الاشتغال بقاء ذلك التكليف فكيف يمكن جريان الاصل في الطرف الآخر واجاب عن هذه الشبهة سيدنا الاستاد بأنه لا علم بالتكليف كى يتعارض الاصل في الاطراف فان المضطر اليه لا يكون متعلق التكليف قطعا والطرف الآخر يمكن توجه التكليف به وحيث انه لا علم فلا مانع عن جريان الاصل فيه.
ويرد عليه اولا انه لا اشكال في تعلق التكليف قبل تحقق الاضطرار غاية الامر لم يكن منجزا لعدم العلم به قبل الاضطرار وثانيا هذا التقريب اذا كان تاما في نظره فما المانع عن جريان الاصل فيما يكون الاضطرار متأخرا عن العلم اذ بقاء لا علم بالتكليف فما المانع عن جريان الاصل في الطرف الآخر. فالحق انه لا مانع عن جريان الاصل في جميع الصور هذا تمام الكلام في المقام الاول وهو الاضطرار الى احد الطرفين معينا.
وأما المقام الثاني وهو ما اذا اضطر المكلف الى الجامع فاختار صاحب الكفاية عدم تنجز العلم الاجمالي بدعوى ان تجويز الجامع لا يجامع مع حرمة الفرد على كل تقدير فان الحرام اذا كان منطبقا على الفرد المختار لا يكون حراما فيكون الشك في الطرف الآخر موردا للاصل بلا معارض.
والحق تنجز العلم في الجملة وذلك لان المفروض تعلق الاضطرار بالجامع لا بالفرد فما تعلق به الاضطرار لا يكون حراما وما يكون