الدنيوي الا في موارد خاصة. ورابعا : انه يمكن احراز عدم الضرر في الفعل باستصحاب العدم الازلي فالنتيجة ان الوجه المذكور غير تام ولا يفي باثبات المدعى فلاحظ.
الوجه الثاني : ان الاخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا فيتعين الاخذ بالظن.
وفيه : انه مع عدم العلم الاجمالي بالتكليف لا مانع عن الرجوع الى البراءة وترك المظنون وايضا مع العلم الاجمالي بالتكليف يكون مقتضى القاعدة الاولية العمل بالاحتياط على ما هو المقرر عند القوم من تنجيز العلم الاجمالي فلا يدور الامر بين العمل بالظن وغيره كى يقال ان الاخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح فهذا الوجه في حد نفسه لا يرجع الى وجه مستقل.
الوجه الثالث : دليل الانسداد ويقع الكلام في مقامات : المقام الاول : في بيان المقدمات :
المقدمة الاولى : العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة المقدسة.
المقدمة الثانية : انسداد باب العلم والعلمي في كثير من تلك التكاليف.
المقدمة الثالثة : عدم وجوب الاحتياط التام اما لعدم امكانه واما لاستلزامه الاختلال بالنظام واما للعسر والحرج وعدم جواز الرجوع الى الاصل ولا الى القرعة ولا الى فتوى من يرى انفتاح باب العلم او العلمي.
المقدمة الرابعة : استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
اذا عرفت ما تقدم : نقول أما المقدمة الاولى فلا اشكال فيها