فانه لا اشكال في توجه عدة تكاليف الينا من قبل الشارع الاقدس ومقتضى تنجيز العلم الاجمالي على ما هو المقرر عندهم الاحتياط التام وعدم وجوب الاحتياط بالنسبة الى بعض الاطراف لما ذكر في تقريب الاستدلال ، لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط على الاطلاق وعلى الجملة المكلف يقطع بعدم رضا الشارع الاقدس باهمال التكاليف المعلومة بالاجمال وعدم التعرض لها ، لكن قد سبق وتقدم ان لنا علوما اجمالية ثلاثة :
الاول : العلم الاجمالي بتكاليف في الشريعة. الثاني : بكون بعض الامارات مطابقا مع الواقع. الثالث : العلم الاجمالي بكون بعض الروايات الموجودة في الكتب الاربعة مطابقا مع الواقع ، فينحل العلم الاجمالي الكبير بالمتوسط وينحل المتوسط بالصغير فالنتيجة تكون دائرة العلم الاجمالي الكتب الاربعة أو الكتب المعتبرة ولا يلزم من الاحتياط في هذه الدائرة اختلال النظام كما انه لا يلزم الحرج وبعبارة واضحة يمكن الاحتياط في هذه الدائرة الخاصة بلا توجه محذور لكن انحلال العلم الاجمالي الكبير بالمتوسط والمتوسط بالصغير يتوقف على حصول العلوم الاجمالية الثلاثة دفعة ومتقارنة او حصول الكبير او المتوسط بعد الصغير واما لو حصل الكبير او المتوسط قبل الصغير فيشكل الانحلال على مذاق القوم لان العلم الاجمالى الكبير او المتوسط بحدوثهما يقتضى تنجز الاطراف وبعد فرض تنجزها لا وجه للانحلال نعم على مسلكنا ينحل بلا فرق بين حدوثها دفعة او تدريجا لان المناط في نظرنا في تنجز العلم الاجمالي تعارض الاصول فما دام التعارض موجودا يكون العلم الاجمالي منجزا واما مع عدم التعارض فلا يكون منجزا والمفروض ان الاصل لا يجرى في اطراف العلم الاجمالي الصغير فلا مانع من جريانه في بقية الاطراف.