وأما ما افيد في المقدمة الثانية من انسداد باب العلم والعلمي فنقول اما انسداد باب العلم فهو حق لا ريب فيه. وأما انسداد باب العلمي فقد ظهر بطلانه مما تقدم من كون خبر الثقة حجة وكون الظاهر حجة بالنسبة الينا ولا يختص بالمشافه فقط فباب العلمي مفتوح لنا بحمد الله ، فهذه المقدمة ايضا مخدوشة.
وأما المقدمة الثالثة فنقول لا اشكال في عدم جواز الرجوع الى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي اذ من يرى الانسداد يرى غيره المخالف معه جاهلا ولا يجوز رجوع العالم الى الجاهل وايضا لا اشكال في عدم جواز الرجوع الى القرعة وأمثالها كالاستخارة مثلا فانه لا دليل على اعتبار القرعة أو الاستخارة في تعيين الاحكام الشرعية وأما اجراء الاصل فان كان الاصل مثبتا للتكليف فلا مانع من جريانه بلا فرق بين كون الاصل من الاصول المحرزة كالاستصحاب أو من الاصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال وأما ان كان من الاصول النافية فلا مانع من جريانه ايضا مع فرض انحلال العلم الاجمالي وأما الاحتياط فان فرض عدم امكانه فلا مجال للبحث فيه فان التكليف بغير المقدور محال وأما مع فرض كونه مخلا بالنظام فمعلوم من مذاق الشرع عدم وجوبه بل ربما يكون حراما وأما مع استلزامه العسر والحرج فقد وقع الخلاف بين الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية فذهب الشيخ الى ان قاعدة نفي الحرج حاكمة على وجوب الاحتياط بتقريب ان مفاد القاعدة نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج وحيث ان الاحتياط حرجى وناش عن الحكم الشرعي يرتفع وجوبه بارتفاع الحكم وبعد ارتفاع الحكم الشرعي يرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه وببيان آخر ان الشيء يسند الى أسبق علله والعلة السابقة الحكم الشرعي والحكم العقلي ناش عن الحكم الشرعي.