وصاحب الكفاية ذهب الى عدم حكومة القاعدة على وجوب الاحتياط بتقريب ان المستفاد من دليل نفي الحرج نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله «لا ربا بين الوالد والولد» وحيث ان الحكم الشرعي ليس فيه حرج بل الحرج في الاحتياط فلا يرتفع بالقاعدة بل يلزم الاحتياط وبعبارة اخرى : المستفاد من دليل القاعدة ان الفعل الحرجي ليس موضوعا للحكم الشرعي وفي مورد الاحتياط لا يكون الواجب شرعا حرجيا بل الحرج ناش من الاحتياط الذي يجب بحكم العقل.
وقال سيدنا الاستاد : الحق ما أفاده الشيخ الانصاري فان المستفاد من دليل لا حرج نفيه ومن الظاهر ان النفي التكويني غير صحيح اذ لا اشكال في وجود الحرج تكوينا فيكون المراد نفيه في وعاء الشرع أي الحكم الحرجي غير مجعول في الشريعة ، وبعبارة اخرى الحكم الذي ينشأ منه الحرج غير مجعول في الشريعة وصفوة القول : ان الحكم الحرجي لم يجعل في الشريعة وحيث ان الاحتياط حرجي وناش عن الحكم الشرعي فيرتفع بارتفاع منشئه مضافا الى أن القاعدة حاكمة على الاحتياط في المقام بلا اشكال ولا كلام اذ المفروض في المقام ان الوقائع تدريجية والحرج يتحقق بالواقعة الثانية أو الثالثة أو غيرها من الوقائع المتدرجة مثلا لو علم المكلف بأنه يجب عليه الصوم اما في يوم الجمعة أو في يوم السبت ويكون الاحتياط حرجيا عليه فلا اشكال في أن الحرج يحصل بصوم يوم السبت ، فنقول لا اشكال في عدم صوم يوم السبت لان الواجب الواقعي ان كان صوم يوم الجمعة فقد أمتثل فلا صوم على المكلف بعده وان كان الواجب صوم يوم السبت فلا يجب لانه حرجي فالصوم