في يوم السبت غير واجب حتى على مسلك صاحب الكفاية ، هذا ملخص ما أفاده سيدنا الاستاد على ما في تقرير المقرر.
أقول : الظاهر من جملة «ما جعل عليكم في الدين من حرج» ان الفعل الحرجي ما جعل عليكم ولا يجب في الشريعة ومن الظاهر ان كل طرف من أطراف العلم الاجمالي في حد نفسه لا يكون حرجيا فلا يشمله دليل نفي الحرج وهكذا بالنسبة الى قوله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) فالجواب الاول غير تام وأما الجواب الثاني فهو ايضا غير تام لان الظاهر من دليل نفي العسر والحرج نفي الوجوب والحرمة عن الفعل الذي يكون حرجيا من حيث هو ومع قطع النظر عن غيره وأما الفعل الحرجي بلحاظ العوارض الطارية فلا يشمله الدليل والمقام كذلك فالجواب الثاني ايضا غير تام فالاحتياط التام واجب ولو مع العسر والحرج على ما هو المقرر عندهم من كون العلم الاجمالي منجزا فتحصل مما تقدم ان باب العلمي مفتوح فالعلم الاجمالي منحل فالركن الاساسي لدليل الانسداد منهدم هذا اولا.
وثانيا : على فرض تسليم الانسداد يكون الواجب الاتيان بما هو مدون في الكتب المعتبرة وهذا المقدار لا يوجب الاخلال كما انه لا يكون حرجيا. وثالثا : على فرض التسليم يكون الاحتياط واجبا على ما هو المقرر عندهم من كون العلم الاجمالي منجزا فانه يجب الاحتياط ولو مع كونه حرجيا فلاحظ ، هذا تمام الكلام في المقام الاول.
المقام الثاني : في بيان ان نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها هي الحكومة أو الكشف والمراد بالحكومة ان العقل الذي يكون حاكما في باب الاطاعة والعصيان بعد تمامية المقدمات يحكم بأن المكلف