الوجه الثالث : حكم العقل وللاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط تقريبات : التقريب الاول : ان كل مكلف يعلم اجمالا بوجود تكاليف في الشريعة وبمقتضى تنجز العلم الاجمالي يلزم عليه الاحتياط في جميع الاطراف وهذا العلم الاجمالي لا ينحل بقيام امارات على جملة من الاحكام الالزامية اذ لا تنافي بينهما وبعبارة واضحة الامارات القائمة على الاحكام في مواردها لا تعرض لها بالنسبة الى غير تلك الموارد فلا يستفاد من تلك الامارات نفي الالزام عن غير تلك الموارد فلا وجه للانحلال ولا يقاس المقام بما اذا علم بحرمة ما في اناء زيد واشتبه انائه بين أوانى متعددة ثم علم ان الاناء الفلاني انائه فهذا العلم الاجمالي ينحل لان ما علم نجاسته وحرمته بالاجمال صار معلوما بالتفصيل فلا وجه للاجتناب عن بقية الاواني وأما في المقام فلا تنافي بين الامرين اذ يمكن تحقق الزامات متعددة في الواقع فلا مقتضى للانحلال اذا عرفت ما ذكرنا نقول يمكن أن يقال في تقريب الانحلال ان تنجز العلم الاجمالي متقوم بتعارض الاصول في الاطراف ومع عدم التعارض لا يكون العلم الاجمالي منجزا.
وبعبارة واضحة : دليل الاصل اعم من الاستصحاب والبراءة يشمل كل موضوع مشتبه الحكم فاذا علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين يكون مقتضى اصالة الطهارة طهارة كليهما لكن جريان الاصل في كليهما يوجب المخالفة القطعية فلا يمكن جريان الاصل في كليهما وجريانه في واحد معين ترجيح بلا مرجح وجريانه في الواحد المردد لا محصل له اذ المردد لا مصداق له فالنتيجة عدم جريان الاصل فيهما جميعا ولا في واحد منهما هذا على ما هو المقرر عندهم ولنا في المقام كلام تعرضنا له فى الدورة السابقة ونتعرض له إن شاء الله فيما بعد نعم على مسلك القوم يكون مقتضى العلم الاجمالي وجوب الاجتناب عن