جمع الاطراف ولكن كما قلنا قوام التنجز بتعارض الاصول في الاطراف فاذا فرضنا انه علمنا اجمالا بنجاسة احد الإناءين وعلمنا مقارنا بنجاسة احد الإناءين معينا مثلا نفرض احد الإناءين ابيض والآخر اسود ونفرض في الساعة الفلانية انه حصل لنا علمان احدهما اجمالي والآخر تفصيلي بأن علمنا بنجاسة احدهما اجمالا وفي ذلك الزمان علمنا ايضا بنجاسة الاناء الاسود لا يكون العلم الاجمالي منجزا اذ لا مانع عن جريان الاصل في الاناء الابيض وايضا اذا علمنا اجمالا بنجاسة احدهما ثم وقع في احدهما المعين مقدار من الدم فما المانع من جريان الاصل في الاناء الآخر اذ بقاء لا تعارض في الاصول لانه فرض انفعال الآخر بالتفصيل فجريان الاصل في الاناء الآخر بلا مزاحم ولا فرق فيما ذكر بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية والميزان الكلي في سقوط التنجز عدم جريان الاصل في بعض الاطراف بلا فرق بين كون الوجه خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو انعدامه عن دائرة الوجود أو غيرهما من الموارد فالميزان في عدم التنجز عدم المعارضة اما حدوثا واما بقاء فلاحظ وتأمل فانه دقيق وبالتأمل حقيق.
ان قلت بعد حدوث العلم الاجمالي وتساقط الاصول بالتعارض لا مجال لجريان الاصل وذلك لان الاصل الجاري في كل طرف ولو في مقدار من الزمان يعارض الاصل الجاري في الطرف الآخر الى الابد فالاصل الساقط لا يقوم بعد سقوطه قلت هذا كلام شعري ولا محصل له ولتوضيح المدعى نقول اطلاق السقوط مسامحي فان الاصل بملاحظة المعارض لا يجري لا أنه يجري ويسقط كى يقال لا دليل على قيامه بعد سقوطه فان دليل الاصل باطلاقه أو عمومه يشمل جميع موارد الشبهة غاية الامر في مورد المعارضة لا مجال لجريانه ولكن