بعد ارتفاع المعارضة بانعدام احد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء لا نرى مانعا عن جريانه في الطرف الباقي مثلا لو قال المولى اكرم كل عالم في كل يوم وعلمنا خروج زيد العالم في يوم كذا وعلمنا عدم وجوب اكرامه في ذلك اليوم الخاص فهل يكون خروجه في اليوم الكذائي مانعا عن الاخذ بعموم العام بالنسبة الى اكرامه في بقية الايام كلا ثم كلا واذا اغمضنا عما ذكرنا فهل يمكن انحلال العلم الاجمالي بطريق آخر قد تعرض سيدنا الاستاد لتقريب الاستدلال على الانحلال ببيان امر حاصله ان لنا علوما اجمالية ثلاثة الكبير والمتوسط والصغير فان المكلف يعلم اجمالا بتكاليف الزامية في الواقع وايضا يعلم اجمالا بمطابقة بعض الامارات المعتبرة وغير المعتبرة مع الواقع وايضا يعلم بكون بعض الامارات المعتبرة مطابقا مع الواقع والمفروض ان المعلوم بالاجمال في الاخير لا يقل عن العلم الاجمالي الاول فالعلم الاجمالي الاول علم اجمالي كبير والثاني متوسط والثالث صغير فالعلم الاجمالي الكبير ينحل بالمتوسط والمتوسط ينحل بالصغير والسر في الانحلال ان قوام تنجز العلم الاجمالي بتشكل قضية منفصلة على نحو مانعة الخلو مثلا نقول اما هذا الاناء نجس واما ذلك الاناء وأما اذا تغيّر الامر وانحلت القضية المنفصلة الى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة ولو باليقين التعبدي والآخر مشكوك فيها بالشك الساري فلا يكون العلم الاجمالي باقيا على تنجزه.
وبعبارة واضحة : تنجز العلم الاجمالي دائر مدار كون القضية منفصلة حدوثا وبقاء وعلى هذا نقول لا اشكال في تنجز موارد الامارات المعتبرة فان التكليف فيها قطعي فالشك في بقية الاطراف شك سار فلا مانع من جريان الاصل فيه ولا فرق فيما ذكر بين كون