جملة من موارد الامارات المعتبرة معلومة التطابق مع الواقع وبين عدم العلم بالتطابق وايضا لا فرق بين القول بأن المجعول في باب الامارات الطريقية أو السببية أو ان المجعول التعذير والتنجيز اذ على جميع التقادير يجب العمل بمقتضى الامارة المعتبرة فيكون الشك في الطرف الآخر شكا ساريا فلا مانع عن جريان الاصل فيه.
وبعبارة واضحة العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي فلو علم زيد بالعلم التفصيلي ان الاناء الفلاني نجس ثم شك في نجاسته شكا ساريا وزال علمه الاولى لا يكون علمه منجزا لزواله بقاء وعليه ما دام العلم الاجمالي موجودا يكون منجزا وأما اذا زال فيزول اثره. وصفوة القول : ان الوجه في تنجز العلم الاجمالي ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك كالعلم التفصيلي ولكن اذا تبدل العلم بالشك الساري لا يبقى اثره والمفروض ان العلم الاجمالي الصغير يوجب انحصار الاشتغال بالدائرة الصغيرة ولا علم بالتكليف أزيد من التكاليف الموجودة في الدائرة الصغيرة فبحسب البقاء يكون الشك في التكليف الآخر شكا بدويا.
ان قلت لو فرض خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو تعلق مورد التكليف قطعا فما الوجه في عدم جريان الاصل في الطرف الآخر؟ قلت المفروض ان التكليف السابق بحاله والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك فالامر الحادث لا يعارض لاحد الاطراف ولا يوجب زوال التنجيز هذا حاصل ما افاده في المقام.
أقول يرد عليه اولا ان المناط في تنجز العلم الاجمالي تساقط الاصول لا ما ذكره ولو كان الشك الساري موضوعا لجريان الاصل لكان جريانه في كلا الطرفين أو احدهما بلا مانع اذ المفروض