ان كل واحد من الطرفين مشكوك فيه واذا كان العلم الاجمالي مقتضيا للاحتياط لم يكن وجه لجريان الاصل في الاكثر فيما لو دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين والحال ان المنفصلة على نحو مانعة الخلو موجودة هناك أيضا فان المكلف يعلم بأنه اما يجب الاقل واما يجب الاكثر ومع ذلك بناء القوم على اجراء الاصل في الاكثر بل الوجه في الجريان عندهم عدم تعارض الاصل حيث ان وجوب الاقل معلوم وأما وجوب الاكثر فغير معلوم فيجري فيه الاصل فالمناط في جريان الاصل عدم التعارض.
وعلى الجملة لو كان الاشتغال اليقيني مقتضيا للاحتياط لكان مقتضيا له في الاقل والاكثر وثانيا انه لا مجال للاخذ بقاعدة الاشتغال مع فرض جريان البراءة فان البراءة يحدّد دائرة الالزام وبعبارة اخرى : لو فرض جريان البراءة بلا معارض لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال وثالثا : انه تارة يعلم المكلف بعدة تكاليف في الواقع ويعلم ان التكاليف المعلومة بالتفصيل عبارة عن تلك التكاليف المعلومة بالاجمال ففي هذه الصورة لا اشكال في سقوط العلم الاجمالي عن التأثير اذ مرجعه الى زوال العلم واخرى يحصل له في زمان واحد علمان اجماليان احدهما العلم الاجمالي بعدة تكاليف في الشريعة ثانيهما العلم بكون عدة من الامارات مطابقة مع الواقع او العلم باعتبار عدة من الامارات الدالة على احكام الزامية والجامع بين الموارد حصول علمين مقارنين فان العلم الاجمالي الكبير لا ينجز مع العلم الاجمالي الصغير الحاصل مقارنا مع العلم الكبير وثالثة يحصل العلم الاجمالي بعدة الزامات في الشريعة ويكون غافلا عن بقية الامارات بالكلية لكن بعد ذلك يحصل له علم اجمالي صغير أو يعلم بوجود امارات معتبرة فان العلم الحاصل ثانيا أو الظفر