فراجع وأما شرعا فلاستصحاب عدم اعتباره واصالة عدم جعل الشارع اياه معتبرا فلا بد في الخروج من الاصل الاولي من قيام دليل معتبر على الاعتبار وما وقع الكلام في اعتباره امور :
الامر الاول : الظواهر قال في الكفاية : لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الافادة لمرامه من كلامه كما هو واضح انتهى موضع الحاجة من كلامه.
والامر كما افاده وان شئت قلت : انه لا كلام ولا اشكال في اعتبار الظهور انما الكلام في بعض الجهات التي وقعت محل الكلام بين الاعلام.
فنقول الجهة الاولى : في أن اعتبار الظهور هل يكون مشروطا بحصول الظن بالوفاق أم يكون مشروطا بعدم حصول الظن بالخلاف أم لا يكون مشروطا بشيء الحق انه لا يشترط بشيء من الامرين المذكورين والشاهد عليه ان العقلاء لا يعذرون من لا يعمل بالظاهر ولم يقم بوظيفته معتذرا بأنه لم يحصل له الظن بالوفاق أو حصل له الظن بالخلاف فامارية الظهور عندهم على الاطلاق فالنتيجة اعتبار الظهور بلا قيد من القيدين المذكورين.
الجهة الثانية : في أن اعتبار الظهور هل يختص بمن قصد افهامه أو يعم غيره ذهب المحقق القمي قدسسره الى اختصاص اعتبار الظهور بمن قصد افهامه وأما من لم يقصد افهامه فلا يكون الظهور حجة له ولذا التزم بكون باب العلم والعلمي منسدا في معظم الاحكام الالهية وذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجهين :
الوجه الاول : ان اصالة الظهور تتوقف على اصالة عدم الغفلة