بالنسبة الى المتكلم اذ القصور في البيان اما ينشأ من العمد واما من الغفلة ، أما احتمال العمد فهو مدفوع بكون المتكلم في مقام البيان والعمد في القصور ينافي كونه في مقام الافادة ، وأما احتمال الغفلة فهو مدفوع باصالة عدمها فيكون اللفظ الظاهر في افادة المعنى وافيا بالمقصود وهذا الاصل لا يجري في المقام اذ يحتمل اعتماد المتكلم على قرينة حالية أو مقالية معهودة بينه وبين المخاطب فلا ينحصر الامر في احتمال الغفلة كى يدفع بالاصل بل يحتمل الاعتماد على القرينة المعهودة فلا مجال لاصالة عدم الغفلة واصالة الظهور ولو سلمنا وقلنا تجرى اصالة الظهور وان لم تحتمل الغفلة لكن مع ذلك لا مجال لها في المقام اذ علم ان ديدن المتكلم أي الامام عليهالسلام على الاتكال بقرائن منفصلة قد خفيت علينا فعلى اي حال لا يكون الظهور حجة لنا ومرجع هذا الوجه الى منع الكبرى اي يسلم الظهور ولكن لا يكون حجة.
الوجه الثاني يرجع الى منع الصغرى وهو ان الاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام صارت مقطعة ويمكن قيام قرينة في بعض القطعات وقد انفصلت تلك القطعة عن المنقول لنا فالشك في قرينية الموجود لا في وجود القرينة كى تدفع بالاصل وببيان واضح : انه لا ينعقد الظهور لغير من قصد افهامه فمرجع هذا الوجه الى منع الصغرى. والجواب عن الوجه الاول : ان اصالة الظهور اصل برأسه في مقابل اصالة الغفلة ولا يرتبط احدهما بالآخر وبينهما عموم من وجه اذ يمكن تحقق اصالة عدم الغفلة ولم يكن مجال لاصالة الظهور كما لو صدر فعل من عاقل مختار مثلا لو غسل زيد الثوب الفلانى واحتملنا انه غفل ولم يغسل الثوب غسلا شرعيا تجري اصالة عدم الغفلة ويحكم بأنه راعى القيود الشرعية ولا موضوع للظهور حيث