فرض الكلام في العمل الخارجي لا في اللفظ الصادر عن المتكلم ويمكن تحقق اصالة الظهور ولم تجر اصالة عدم الغفلة كما في الكلمات الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام فانه لا يحتمل في حقهم الغفلة ، ويمكن اجتماعهما كما في كلمات غير المعصومين فالنتيجة ان اصالة الظهور اصل برأسها وتجري في باب الالفاظ ولا اختصاص لها بمن قصد افهامه ولذا نرى انه يؤخذ بظواهر الاقارير والوصايا والاوقاف الى غيرها.
وبعبارة اخرى ديدن العقلاء على العمل بالظواهر ولو لم يكونوا مقصودين بالافهام فكل كلام صادر عن المتكلم اذا لم تقم قرينة على خلاف الظاهر من كلامه متصلة كانت أو منفصلة يؤخذ بظاهر الكلام وهذا سيرة العقلاء في امورهم فانه هل يشك احد في ان الميزان الاخذ بظواهر الكلمات ولا يتوقفون مستندين بعدم كونهم مقصودين بالافهام فلاحظ.
اضف الى ذلك ان الاحكام الصادرة عن الائمة عليهمالسلام احكام لجميع المكلفين ولا تختص بخصوص المشافه فلا مجال للتقريب المذكور ولا موضوع له ويضاف الى ذلك ان المقصود بالافهام السامع من الامام عليهالسلام وسلمنا الدعوى والمقصود بالافهام للراوي الاول الراوي الثاني وللثاني الثالث وللثالث الرابع وهكذا الى أن يصل الامر الى اصحاب الجوامع كالكليني قدسسره فان المقصود بالافهام للكليني كل من يراجع كتابه وقس على الكافى بقية كتب الحديث ، وبما ذكرنا ظهر الجواب عما ذكر في تقريب الاستدلال من أن ديدن الائمة عليهمالسلام على بيان القرائن منفصلة اذ لو فرض عدم الظفر بالقرينة بعد الفحص تكون اصالة الظهور محكمة مضافا الى عدم انحصار المقصود بالافهام في المشافه كما سبق قريبا.