علم المكلف بطهارة احد الإناءين اللذين كانا نجسين سابقا وطهر احدهما يجري استصحاب النجاسة في كليهما اذ لا يلزم مخالفة عملية واذا انعكس الامر بأن كانا طاهرين سابقا وعلم بنجاسة احدهما فان الاستصحاب لا يجري في الطرفين اذ يلزم المخالفة العملية هذا ملخص كلامه.
ويرد عليه ان المانع الوحيد في الاخذ بالامارة أو الاصل عدم امكان الجمع في مقام الامتثال وبعبارة اخرى : الاشكال من ناحية المنتهى وإلّا فلا مجال لاشكال التناقض فان باب الاحكام الشرعية اجنبي عن التناقض والتضاد والتماثل فانها اوصاف تعرض للامور الخارجية هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة الثانية : في امكان جريان الاصل في بعض الاطراف ثبوتا وعدم امكانه والذي يمكن أن يقال في وجه عدم الامكان او قيل امران الامر الاول انه لا فرق في انكشاف الواقع بالعلم بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي وان الواقع ينكشف بالعلم الاجمالي كما ينكشف بالعلم التفصيلي وانما الفرق من ناحية المعلوم فان كان الحكم الواقعي المعلوم فعليا من جميع الجهات لا يمكن جعل الاصل النافي لذلك الحكم في بعض الاطراف كما لا يمكن جريانه في جميعها ضرورة عدم امكان الترخيص في المعصية فان الترخيص في المعصية المعلومة غير ممكن وايضا الترخيص في المعصية الاحتمالية غير ممكن وأما ان لم يكن الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات فلا مانع من الترخيص في جميع الاطراف كما انه لا مانع عنه بالنسبة الى بعض الاطراف وهذا معنى قولهم ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز في مقابل القول بأنه مقتض.
وصفوة القول : انه كما لا يمكن العلم بتحقق التضاد كذلك لا يمكن