الوجه السادس عشر : ما رواه عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا (١) والسند ضعيف بابن أعين.
الوجه السابع عشر : ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (٢).
وهذه الرواية تامة سندا وأما من حيث الدلالة فهي تختص بالشبهة الموضوعية فان الظاهر منها ان الامام عليهالسلام في مقام بيان حكم المشتبه مما ينقسم بالفعل الى القسمين المذكورين مثلا لو شك في مائع انه خمر او خل فنقول : المائع فيه حلال كالماء مثلا وحرام كالخمر فيصدق انه شيء فيه حلال وحرام فهو أي المشكوك فيه حلال ما دام لا يحصل العلم بحرمته وعلى الجملة : الظاهر من القضية ان الحديث متعرض لمورد يكون الانقسام فيه فعليا كما بيناه ويؤكد المدعى قوله «حتى تعرف الحرام منه بعينه» فان اللام اشارة الى الحرام المذكور قبل ذلك فيعلم انه قد فرض في الكلام وجود حرام فما دام لم يعلم ان المشكوك فيه ذلك الحرام يكون حلالا وهذا التقريب لا يجري في الشبهة الحكمية مثلا لو شك في حرمة شرب التتن وعدمها لا ينطبق عليه البيان المذكور لان شرب التتن اما حلال واما حرام والمكلف يشك في حكمه نعم يمكن جريان التقسيم فيه على نحو الفرض بأن نقول نفرض ان شرب التتن بعض اقسامه حرام وبعض اقسامه حلال فهو حلال ما دام لا يحصل العلم بكونه من أي
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ١ الطبع القديم ص ٨٨ الحديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١.