القسمين لكن الظاهر من الانقسام الوارد في الحديث الانقسام الفعلي.
ان قلت : يمكن جريان التقريب المذكور في الشبهة الحكمية فنقول اذا شككنا في حرمة لحم الارنب مثلا نقول اللحم بعض أقسامه حلال كالدراج وبعض أقسامه حرام كالغراب ونشك في حلية لحم الارنب فهو حلال ما دام الجهل بحرمته ، قلت : الظاهر من الحديث ان منشأ الشك في الحرمة والحلية الانقسام المذكور سيما بقرينة الذيل حيث قال عليهالسلام «حتى تعرف الحرام منه» اي حتى تعلم بأن المشكوك فيه مصداق لذلك المحرم وفي الشبهة الحكمية لا يكون كذلك فان منشأ الشك لا يكون انقسام اللحم الى الحلال والحرام بل المنشأ للشك عدم العلم بالحكم وعدم الظفر على الدليل القائم على احد الطرفين وان شئت قلت : في الشبهة الحكمية فرض حلية جميع أفراد القسمين أو حرمته لا يؤثر في الشك المتعلق بحرمة لحم الارنب وأما في الموضوعية لو فرض حلية القسمين أو حرمتهما لا يبقى الشك بحاله اذ المفروض ان المشكوك فيه اما من مصاديق هذا القسم واما من مصاديق ذلك القسم والمفروض ان حكم الجامع لكل من القسمين ظاهر فالنتيجة ان الحديث يختص بالشبهة الموضوعية.
وللميرزا النائيني شبهة في المقام على ما في التقرير وهي ان الشيئية تساوق الوجود الخارجي وحيث ان الموجود الخارجي لا يتصور فيه قسمان اي الحلال والحرام بل الموجود الخارجي اما حلال واما حرام فالمراد من التقسيم المذكور في الحديث الترديد اي الموجود الخارجي لو تردد أمره بين الحلال والحرام يكون حلالا وبهذا البيان يشمل الحديث كلا الموردين أي يشمل الشبهة الحكمية كما