كى يرفع باصالة البراءة وثانيا استصحاب النجاسة بعد الغسلة الاولى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فان جعل النجاسة الى زمان تحقق الغسلة الاولى معلوم وأما بعدها فبقاؤها مشكوك فيه ومقتضى الاستصحاب عدم جعلها أزيد من المقدار المعلوم وبعد تعارض الاستصحابين تصل النوبة الى قاعدة الطهارة.
التنبيه الخامس : انه يشترط في تنجز العلم الاجمالي أن يكون الاثر مترتبا على الاصل عملا في كل من الطرفين كما لو علم بنجاسة احد المائعين فان اصالة الطهارة الجارية في كل واحد من الطرفين يترتب عليها جواز الشرب واما اذا لم يترتب الاثر الا على بعض الاطراف فلا يكون العلم الاجمالي منجزا وعليه لو فرض ان المكلف علم بأنه اما يكون هذا الماء نجسا واما يكون الثوب الفلاني نجسا وفرض ان الثوب كان غصبا لا يكون العلم الاجمالي منجزا اذ لا يجوز التصرف في الغصب على كلا التقديرين فلا اثر للاصل الجاري فيه والميزان في تنجز العلم الاجمالي تعارض الاصول في الاطراف ومع عدم جريان الاصل في بعض الاطراف لا يكون مانع عن جريانه في الطرف الآخر. وان شئت قلت : ان بعض الاطراف اذا كان خارجا عن محل الابتلاء يجري الاصل في الطرف الآخر الذي في محل الابتلاء.
التنبيه السادس : انه يشترط في تنجز العلم الاجمالي أن يكون جميع الاطراف مقدورا للمكلف اذ لو لم يكن كذلك لا يكون الشك في المكلف به بل يكون الشك في أصل التكليف وتنجز العلم الاجمالي متقوم بالعلم بالتكليف والشك في المكلف به وقال الشيخ قدسسره : انه يشترط في الشبهة التحريمية أن يكون جميع الاطراف محل الابتلاء بحيث يكون توجه التكليف به صحيحا وأما اذا لم يكن بعض الاطراف محل الابتلاء وخارجا عنه كما لو علم المكلف بنجاسة الاناء