الحرمة فلا مجال له اذ لا اشكال في عدم وجوب الوضوء كما انه لا اشكال في عدم حرمته فان الوضوء بالماء النجس لا يكون حراما الّا من باب التشريع المحرم وان كان المراد من الاصل اصالة البراءة عن الاشتراط وعدمه فان المستفاد من الشرع اشتراط ماء الوضوء بالطهارة ومع الشك في طهارة الماء يشك في أن استحباب الوضوء يشترط بعدمه من هذا الماء مقتضى الاستصحاب عدم الاشتراط اللهم إلّا أن يقال انه لا اشكال في عدم الاشتراط بالنحو المذكور فان الشرط طهارة الماء لا الاشتراط بعدمه بهذا الماء ومع الشك في وجود الشرط كيف يمكن الالتزام بصحة الوضوء فالنتيجة تنجز العلم بالنسبة الى جميع الآثار هذا كله فيما يكون هناك موضوعان يكون اثر احدهما اكثر من اثر الآخر وأما ان كان الموضوع واحدا ويكون الترديد في السبب كما لو علم باستدانته عن زيد لكن لا يدري ان دينه عشرون دينارا أو ثلاثون فلا اشكال في جريان الاصل عن الزائد فان المقرر عندهم انه لو دار الامر بين الاقل والاكثر غير الارتباطيين يجري الاصل عن الزائد.
وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام : جريان أصل البراءة عن الزائد في مفروض الكلام متقوم بعدم اصل موضوعي وإلّا فلا اشكال في جريان ذلك الاصل الموضوعي ولا تصل النوبة الى الاصل الحكمي فلو علم بوقوع نجاسة على الثوب ولكن لا يدري ان النجاسة الواقعة عليه بولية او دموية فعلى الاول يجب تعدد الغسل وعلى الثاني يكفي الغسل الواحد فانه لا مجرى لاصالة البراءة عن وجوب الزائد بل مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الاولى وبقائها الى أن يتحقق الغسل الثاني.
ويرد عليه اولا انه لا مجال لاصالة البراءة اذ لا وجوب تكليفي