الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي وأما مع عدم وصوله اليه فلا يكون ملزما بالفعل من قبل العقل بل يكون معذورا للترخيص فمع العلم بالواقع لا يرخصه العقل ومع عدم العلم بالواقع لا يلزمه بالفعل فلا تناقض لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الامتثال هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني اى الامارات والطرق والاصول العملية المحرزة فان قلنا بأن المجعول في مواردها الطريقية كما هو مذهب بعضهم فلا موضوع لاشكال التضاد اذ لا حكم الا الحكم الواقعي وهذا ظاهر.
وأما على القول بكون المجعول في مواردها احكاما ظاهرية فالجواب عن اشكال التضاد ما تقدم في الجواب عن التضاد في موارد الاصول غير المحرزة بلا فرق فان ذلك الجواب بعينه يجاب به في المقام ايضا بلا فرق فلاحظ
الفصل الثالث : في تأسيس الاصل عند الشك في الحجية وعدمها.
فنقول : مقتضى الاصل الاولي انه لو شك في اعتبار شيء وعدمه يقطع بعدم اعتباره وبعبارة اخرى الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها ولا يتصور ان المراد من هذه الجملة ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم جعل الحجية فانه غير معقول وببيان اوضح : لا يعقل ان يكون شيء واحد متعلقا للشك والقطع بل المراد من هذه الجملة انه لا يمكن الاستناد اليه لا قولا ولا عملا لانه تشريع محرم ، مضافا الى أن الحجية عبارة عما يمكن أن يحتج به ومع الشك في الاعتبار لا مجال للاحتجاج وبعبارة واضحة : لو فرض عدم حرمة التشريع لا يمكن الحكم باعتبار مشكوك الاعتبار مثلا لو شك العبد