في حرمة شرب التتن وقام دليل على جوازه ولكن لم يقم دليل على اعتبار الدليل المجوز وشك في اعتباره وعدمه لا يمكن للمكلف أن يستند الى الدليل المجوز ويشرب التتن اذ مع الشك في الاعتبار لا يجوز العقل الارتكاب لاحتمال كونه حراما وعدم قيام دليل لجواز الشرب نعم لو فحص عن الدليل ولم يجد دليلا يدل على حرمته يكون مقتضى الاصل البراءة شرعا وعقلا اي مقتضى الاصل جواز الشرب.
ولا يخفى ان التنجز لا يستلزم الحجية ولذا نرى ان الشبهة البدوية قبل الفحص توجب التنجز كما ان العلم الاجمالي يوجب التنجز على ما هو المقرر عندهم ، وربما يقال بأن الاثر المترتب على الحجية التنجيز عند المطابقة والتعذير عند المخالفة وأما الاستناد فعلا أو قولا فلا يكون من آثار الحجية ولذا نرى ان الظن الانسدادي على الحكومة حجة ولا يصلح للاستناد الى الشارع ومن جانب آخر يمكن أن يكون شيء حجة ويجوز اسناد الحكم الى الشارع اذا قام على جوازه دليل.
ويرد عليه : ان ما افيد غير تام أما كون الظن الانسدادي حجة على الحكومة ففيه ان نتيجة الانسداد على الحكومة التبعيض في الاحتياط ولا يكون الظن حجة وطريقا وأما جواز الاسناد مع عدم حجية الطريق ففيه انه لا يمكن إلّا مع الالتزام بجواز التشريع نعم لو قام دليل على جواز الاسناد يكون مرجعه الى قيام الدليل على جواز التشريع وكل محرم دل على جوازه دليل معتبر نلتزم به ، وأما الحجية فالاثر المترتب عليها عبارة عن التعذير والتنجيز فقد تقدم ان التنجيز مترتب على الشك البدوي وعلى العلم الاجمالي فالحق ان يقال ان الحجية تستلزم صحة الاستناد.
ثم ان الشيخ قدسسره بعد تأسيس الاصل المذكور تمسك