اذ عدم التكليف لا يكون مجعولا ولا يترتب عليه أثر مجعول فلا يجري.
وفيه انه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلا للتعبد والمفروض في المقام كذلك ان قلت : لا بد في الاستصحاب من ترتب الاثر على حدوث المستصحب والعدم الازلي لا حدوث له قلت لا بد من ترتب الاثر على بقاء المستصحب وفي المقام كذلك ولا يشترط في الاستصحاب ازيد من هذا المقدار اضف الى ذلك ان الترخيص الشرعي بالنسبة الى غير البالغ مجعول قبل البلوغ والاصل بقاء ذلك الترخيص إلّا أن يقال : الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلا تغفل.
الوجه الثاني : ان استصحاب عدم التكليف لا يقتضي القطع بعدم العقاب ومع احتماله يحتاج الى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومع جريانه لا يحتاج الى الاستصحاب ويكون جريانه لغوا.
وفيه ان نفس استصحاب عدم جعل الالزام يقتضي القطع بعدم العقاب فلا يحتاج الى جريان قاعدة القبح مضافا الى أنه يمكن اجراء استصحاب الترخيص الثابت للصبي فتأمل.
الوجه الثالث : ان عدم الجعل قبل البلوغ في مورد غير قابل للجعل لعدم قابلية غير البالغ للتكليف ويكون غير البالغ كالحيوان والجماد أي غير قابل لان يتوجه اليه التكليف فالعدم غير منتسب الى الشارع وعليه يكون المستصحب عدما محموليا واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي من المثبت الذي لا نقول به.
ويرد عليه اولا ان غير البالغ اذا كان مميزا يكون قابلا للتكليف وثانيا العدم المستصحب بقاء منتسب الى الشارع اذ بقاء يكون الجعل قابلا وبعبارة اخرى : العدم المرتبط بالمولى مفاد الاستصحاب ولا يكون من آثار المستصحب كى يقال الاثر العقلي لا يترتب على