العلم الاجمالي ينجز بالنسبة الى الحرمة القطعية فان ارتكاب كلا الامرين أو تركهما يوجب القطع بالعصيان فلا بد من اختيار فعل احدهما وترك الآخر كى يحتمل التطابق مع الواقع.
ولقائل أن يقول : اذا ارتكب كلا الامرين أو تركهما وان كان يوجب القطع بالعصيان لكن يقطع ايضا بالامتثال وأما لو اختار فعل احدهما وترك الآخر لا يكون قاطعا بالاطاعة إلّا أن يقال لو دار الامر بين القطع بالعصيان والقطع بالامتثال وبين احتمال الاطاعة والعصيان يكون الثاني مقدما في نظر العقل فلاحظ.
وأما المقام الثاني وهو فيما تكون الواقعة متعددة لكن طولا لا عرضا فاما نقول بأن العلم الاجمالي في التدريجيات لا يكون منجزا واما نقول بكونه منجزا أما على الاول فيكون كل واحدة من الوقائع مورد دوران الامر بين المحذورين وقد مر تفصيل الكلام فيه وأما على الثاني فالامر فيه كما مرّ في المقام الاول بأن نقول : القطع بالموافقة لا يمكن لكن القطع بالمخالفة أمر ممكن بأن يختار المكلف الفعل على الاطلاق أو الترك كذلك وبهذا المقدار العلم منجز ولا بد من اختيار الترك في احدهما والفعل في الآخر كى لا يحصل القطع بالعصيان فلاحظ.
ايقاظ ربما يقال ـ كما عن الميرزا ـ : ان مقتضى القاعدة فيما تعدد الواقعة تقديم محتمل الاهمية من طرف الفعل أو الترك بتقريب ان الامر يقتضي امتثال متعلقه واحراز امتثاله وكل نهي يقتضي الانزجار عما نهى عنه واحراز الانزجار والمفروض عدم التزاحم بين الحكمين في أصل الامتثال اذ المفروض امكان الاتيان بالواجب وترك الحرام لكن التزاحم موجود في مرحلة الاحراز فاحراز كل منهما يزاحم احراز امتثال الآخر فيقدم محتمل الاهمية.