الوجه الثاني : ان ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر يوجب الجمع في الترخيص فان المكلف اذا ترك كلا الطرفين يتحقق الشرط من كلا الجانبين فيكون ارتكاب كليهما جائزا وكيف يمكن أن يجوز الشارع الاقدس ارتكاب الحرام.
ويرد عليه انه لا يتوجه محذور لا من ناحية المبدا ولا من ناحية المنتهى أما من ناحية المبدا فلانا ذكرنا مرارا انه لا تناقض ولا تضاد بين الاحكام الشرعية فانها من باب الاعتبار والاعتبار خفيف المئونة وذكرنا ايضا ان الحكم الواقعي تابع للملاك في المتعلق والحكم الظاهري تابع للملاك في نفس الجعل فلا اشكال من هذه الناحية وأما من ناحية المنتهى فما دام المكلف تاركا لكلا الطرفين لا يصدر عنه العصيان ومع ارتكاب احد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الآخر فلا محذور من هذه الناحية ايضا وان شئت قلت : المحذور في الترخيص في الجمع لا في الجمع بين الترخيصين كما ان الامر كذلك في الترتب فانه في صورة عصيان الامر بالاهم يجمع المولى بين الحكمين لا أنه يأمر بالجمع بين الضدين وكم فرق بين المقامين.
الوجه الثالث : انه لا بد من احتمال تطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي والحال انه لا يحتمل فان الحكم الواقعي اما الحلية أو الحرمة مثلا وعلى كلا التقديرين يكون الحكم مطلقا وأما الحلية الظاهرية فهي مقيدة فلا تطابق.
وفيه ان الاشكال المذكور مدفوع نقضا وحلا أما الاول فجريان اصالة الحل في الشبهة البدوية فان الموضوع للاصل مشكوك الحكم وموضوع الحكم الواقعي مطلق فلا تطابق وأما الثاني فلانه لا دليل على الاشتراط المذكور وانما اللازم احتمال سنخية الحكم الظاهري