الموجود في داره أو بنجاسة الاناء الموجود عند الملك فانه تارك للتصرف في ذلك الاناء على كلا التقديرين فلا يكون النهي عن شرب الماء النجس الموجود عنده صحيحا اذ هو بنفسه متروك ومع عدم صحة التكليف به لا يكون العلم بالتكليف متحققا فلا يكون منجزا وألحق بها صاحب الكفاية الشبهة الوجوبية بأن المكلف اذا كان فاعلا لامر من قبل نفسه لا مجال لتعلق التكليف به فلا يكون العلم الاجمالي في مثله منجزا.
والحق ان يقال انه يكفي للتنجز على القول به قدرة المكلف ولا فرق بين الموارد من هذه الجهة وإلّا يلزم عدم تعلق التكاليف بالواجبات وبالمحرمات بالنسبة الى الاوحدي من الناس كمولى الموحدين وأضرابه حيث انهم يتركون المحرمات ويأتون بالواجبات من قبل انفسهم وايضا يلزم عدم تعلق التكليف بالكذب بالنسبة الى من لا يكذب ولو كان جائزا وهكذا وهل يمكن الالتزام به والسر فيما ذكر ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات ومقتضى عموم الادلة أو اطلاقها شمولها لجميع المكلفين بلا فرق بين الافراد ويكفي لصحة تعلق التكليف قدرة المكلف والقدرة من الشرائط العامة.
التنبيه السابع : هل العلم الاجمالي بناء على كونه منجزا يكون مؤثرا في التدريجيات كما انه يكون منجزا في الدفعيات أم يفصل بين الموردين وقبل الخوض في البحث وبيان الحكم يناسب أن نقدم مقدمة وهي ان البحث يختص بمورد لا تكون الشبهة البدوية فيه مورد الاحتياط مثلا لو علم المكلف بابتلائه في اليوم الفلاني بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية فلا اشكال في وجوب الاحتياط لا من