باب تنجز العلم الاجمالي بل من باب وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية اذا كانت الشبهة حكمية ولا يجوز الاخذ بالبراءة قبل الفحص كما هو المقرر كما انه لا يمكنه الحكم بصحة المعاملة بل يحكم بالفساد وباصالة عدم النقل والانتقال مضافا الى أن التخصيص قطعي ومع احراز التخصيص يكون الاخذ بالعموم تمسكا به في الشبهة المصداقية.
ان قلت : ما المانع عن الاخذ بعموم دليل امضاء المعاملة؟ قلت : المفروض في المقام ان الشبهة حكمية ولا بد من الفحص عن المخصص كما انه لا بد من الفحص عن الدليل اذا كان الشك في الوجوب أو الحرمة فما دام لم يفحص عن المخصص لا يجوز الاخذ بالعموم.
وبعد بيان المقدمة نقول التدريجية على أقسام القسم الاول : ان المكلف يمكنه الجمع بين الاطراف ولكن باختياره يرتكب الاطراف بالتدريج كما لو علم بكون احد الثوبين غصبا فانه يمكنه أن يلبس كلا الثوبين دفعة واحدة وفي هذا الفرض لا اشكال في تنجز العلم الاجمالي ولا مجال لتوهم الخلاف فان المفروض ان المكلف قادر على المخالفة القطعية والموافقة كذلك.
القسم الثاني : أن لا يتمكن المكلف من القيام بكلا الامرين دفعة ولكن قادر على كل واحد من الطرفين او الاطراف كما لو علم اجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي أيضا في هذا القسم لفعلية التكليف وتعارض الاصول في الاطراف.
القسم الثالث : أن يكون الواجب امرا متأخرا كما لو علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال في هذه الليلة أو زيارة الحسين عليهالسلام في الغد وفي هذه الصورة قد يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا