طبق الاستصحاب بوجوبها ، أو يشك في حرمة شرب التتن فيفتي بحليته بمقتضى قاعدة الحل وهكذا وهكذا ، وبعبارة اخرى يستفيد الاحكام الشرعية من ادلتها ويبين تلك الاحكام للناس.
وأما في الشبهات الموضوعية فالميزان بشك المكلف ولا اشكال فيه ولذا يبين المجتهد للمقلّد بأنه ان كان عالما بالطهارة ثم شك في بقائها يستصحب الطهارة السابقة ولا بد في جريان الاستصحاب للمقلّد أن يحصل له الشك واليقين ومما ذكر ظهر الجواب عن الاشكال الوارد في البراءة العقلية وأمثالها وهو ان قبح العقاب بلا بيان انما يجري في حق من يفحص عن الدليل ولا يجده والمقلد عاجز عن الفحص فكيف يتمسك بالقاعدة.
والجواب : ان المجتهد يدرك عقله قبح العقاب عند عدم البيان فيفتي بان الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب وهكذا.
الجهة الثالثة : في تثليث الاقسام الذي صنعه الشيخ قدسسره فانه جعل اقسام المكلف ثلاثة بقوله : «اما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك».
وأورد عليه صاحب الكفاية بأن اللازم جعل الاقسام ثنائيا بأن نقول البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي أو ظاهري فاما أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني لا بد من انتهائه الى ما استقل به عقله من اتباع الظن لو حصل وتمت مقدمات الانسداد على الحكومة وإلّا فالرجوع الى الاصول العقلية ، وأفاد في وجه العدول انه لا فرق في أحكام القطع بين تعلقه بالحكم الواقعي وبين تعلقه بالحكم الظاهري ، والوجه في تخصيص الحكم بالفعلي عدم الاثر لو تعلق القطع بالحكم الانشائي وقال : وان ابيت الا عن تثليث الاقسام فالاولى أن يقال : ان المكلف اما أن يحصل له القطع