لا فرق بين المجتهد والمقلّد نعم طريق المقلّد الى الحكم الشرعي فتوى مجتهده.
المقام الثالث : ان المجتهد بالنسبة الى احكام غيره من مقلديه تارة يحصل له القطع بالحكم الشرعي أو يقوم عنده طريق معتبر فيفتي على طبق القطع أو الطريق واخرى لا هذا ولا ذاك فيفتي على طبق الاصول العملية.
وربما يشكل : بأن جريان الاصل لا مجال له لان المفروض ان المجتهد ليس مكلفا فمن يجري الاصل لا يكون مكلفا ومن يكون مكلفا اي المقلّد لا يجرى الاصل. واجاب عن الاشكال الشيخ الانصاري بأن المجتهد نائب عن المقلّد.
ويرد عليه : انه لا دليل على الاصل النيابى والاصل النيابي لا أصل له. والحق ان يقال : تارة يكون الحكم مورد التفات المقلّد ويشك فيه والمجتهد حيث يرى ان مقتضى ادلة الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان يفتي بمفاد تلك الادلة والمقلّد يستصحب ويمكن للمجتهد في الفرض المذكوران يستصحب الحكم بلحاظ يقينه السابق وشكه اللاحق حيث يعلم بكون الحكم كذلك سابقا ويشك في بقائه ويفتي على طبقه والمقلّد يرجع اليه من باب رجوع الجاهل الى العالم واخرى لا يكون المقلّد ملتفتا وفي هذه الصورة يفتي المجتهد على طبق ما استفاد من الادلة والمقلّد يرجع اليه هذا ملخص ما أفاده في المقام على ما في تقرير مقرره.
والذي يختلج بالبال أن يقال : تارة يتكلم في الشبهة الحكمية واخرى في الشبهة الموضوعية ، أما الشبهات الحكمة فالميزان شك المجتهد مثلا المجتهد يشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بعد انقضاء زمان الحضور فيستصحب الوجوب ويفتي على