مخبره فاسقا ، ثانيهما ما لا يكون مخبره فاسقا والقسم الاول لا يكون معتبرا ولا يعتد به وأما القسم الثاني فهو معتبر ويعتد به.
ويرد عليه اولا : ان ما ذكر في التقريب ليس تاما فانه يمكن العدول في مقام التعليل عن الجهة الذاتية الى الجهة العرضية لنكتة ، مثلا في المقام يمكن أن يكون الوجه في التعليل بالفسق الاعلام بأن الوليد فاسق غير قابل للاعتماد على قوله ويمكن أن تكون الجهة العرضية أشدّ تأثيرا من العلة الذاتية فان الانسان اذا كان فاسقا ولا يكون على الطريق المستقيم فاحتمال كون خبره كذبا أقوى وعلى الجملة التقريب المذكور لا يكون تاما فلا يترتب عليه الاثر المرغوب فيه.
وثانيا : انه لو قلنا والتزمنا بمفهوم الوصف في المقام يلزم أن يكون خبر غير الفاسق حجة ولو لم يكن عادلا كما لو كان المخبر في اول بلوغه ولم يرتكب ذنبا كى يصدق عليه عنوان الفاسق وكما لو كان المخبر مجنونا أو صبيا وهل يمكن الالتزام به؟ اللهم إلّا أن يقال على فرض الالتزام بالمفهوم يمكن تقييد اطلاق المفهوم فهذا الايراد غير وارد على التقريب المذكور.
وثالثا : ان التقريب المذكور غايته أن يستفاد من الآية ان العلة لوجوب التبين فسق المخبر ولكن لا يتم المدعى الا بكون العلة منحصرة ولا يكون شيء آخر علة والانحصار لا يستفاد من الآية فلاحظ.
التقريب الثالث : للاستدلال بالآية على المدعى بمفهوم الشرط وهو ان وجوب التبين قد علق على مجيء الفاسق بالخبر وقد حقق في بحث المفاهيم ان الشرط ظاهر في المفهوم فبمقتضى مفهوم الشرط يستفاد من الآية الشريفة اختصاص التبين بخبر الفاسق.
وقد وردت على الاستدلال بالآية على المدعى وجوه من الاشكال :