بعضها راجع الى ناحية المقتضي وبعضها الآخر راجع الى ناحية المانع بعد تسلم الاقتضاء. أما ما يرجع الى ناحية الاقتضاء فهو ان الشرطية التي سيقت لبيان الموضوع لا مفهوم لها فلو قال المولى «ان رزقت ولدا فاختنه او ان ركب الامير فخذ ركابه» لا يستفاد منه المفهوم فان الختان عند انتفاء الولد منتف بانتفاء موضوعه كما ان اخذ الركاب عند انتفاء الركوب منتف بانتفاء موضوعه والآية الشريفة كذلك فان التبين عند انتفاء النبأ منتف بانتفاء موضوعه فلا مجال للمفهوم.
واورد على الاشكال المذكور : بأن الموضوع في القضية هو النبأ ومجىء الفاسق به شرط للتبين فلا تكون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. توضيح المدعي : انه قد يكون التعليق عقليا كقوله «ان رزقت ولدا فاختنه» فلولا رزق الولد لا يمكن الختان ففي مثله لا مفهوم للشرطية ونقول مثل هذه الشرطية سيق لبيان الموضوع وتارة يكون التعليق مولويا كما لو قال المولى «ان جاءك زيد اكرمه» فان اكرام زيد يمكن ولو مع عدم مجيئه فتعليق وجوب اكرامه على مجيئه يدل على المفهوم هذه صورة وحدة الشرط وربما يكون الشرط متعددا ففي صورة التعدد تارة يكون كل من الشرطين من قبيل تحقق الموضوع كما لو قال المولى «ان رزقت ولدا وكان ذكرا فاختنه» واخرى يكون التعليق في كل واحد من الشرطين مولويا كما لو قال المولى «ان جاءك زيد وكان ذاكرا لله تعالى فاكرمه» وثالثة يكون احدهما مسوقا لبيان الموضوع وثانيهما يكون تعليقه مولويا كما لو قال المولى «ان ركب الامير وكان قارئا للقرآن فخذ ركابه». فان كانت الشرطية من القسم الاول لا يكون لها مفهوم اصلا وان كانت من القسم الثاني كان لها مفهوم بالنسبة الى كل واحد من