الموضوعات كلها شرائط للاحكام والعلم بالشرط يوجب العلم بالمشروط والعلم بهذه الاحكام المترتبة على موضوعاتها حاصلة من القواعد الاصولية ، فالنتيجة ان بحث القطع خارج عن علم الاصول وصفوة القول : ان القطع بالموضوعات يوجب تطبيق الكبريات على صغرياتها وتلك الكبريات مستفادة من المسائل الاصولية.
الامر الثاني : ان بحث القطع أشبه بمسائل الكلام فان بحث الكلام متعلق بالمبدإ والمعاد هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى نبحث في مبحث القطع في كونه حجة ذاتا فيحصل به التنجيز والتعذير فيصح أن يقال انه يستحق العبد العقاب والثواب بالقطع والبحث عن الثواب والعقاب بحث كلامي وان شئت قلت ان البحث في القطع عن حسن الثواب والعقاب والبحث عن التحسين والتقبيح بحث كلامي.
الامر الثالث : ان البحث عن القطع مناسب مع البحث الاصولى والوجه فيه ان النتيجة في البحث الاصولي استنباط الحكم الشرعي فالقطع بالحكم الشرعي نتيجة البحث الاصولي.
فصل : قال الشيخ الانصارى قدسسره في رسائله «فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن ، فان حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالاصول العملية» الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
ووقع كلام الشيخ قدسسره مورد الانظار وقد بحثوا فيه من جهات :
الجهة الاولى : في أن المكلف الواقع في عبارته ان كان المراد منه المكلف الفعلي ينافيه قوله بعده ، «اذا التفت» فان الالتفات مقوم للتكليف فيكون المراد من المكلف الشأني لا من يكون مكلفا