عن الشمول بل الاشكال من ناحية اخرى وهي انه لا يمكن للمكلف الجمع بين مقتضى وجوب الامتثال ومقتضى الترخيص ولذا نقول لا بد من التفصيل فما دام لا تتحقق المخالفة العملية القطعية تشمل ادلة الاصول جميع الاطراف وقس عليها ادلة الامارات فاذا علمنا بنجاسة اناءين ثم علمنا بصيرورة احدهما طاهرا فان مقتضى استصحاب نجاسة كل واحد منهما نجاسته ونجري الاستصحاب في كل من الطرفين ونحكم بنجاسته حيث انه لا تلزم المخالفة العملية القطعية وانما اللازم المخالفة الالتزامية وهي غير مانعة عن الجريان وايضا لو قامت الامارة على نجاسة كل واحد من اناءين ولكن نحن نعلم بطهارة احدهما نأخذ بكلتا الامارتين بعين التقريب المتقدم وأما اذا انعكس الامر بان كان الإناءان طاهرين ثم علمنا بوقوع قطرة بول في احدهما فلا مجال للاخذ باستصحاب الطهارة في كل منهما للزوم المخالفة العملية القطعية كما انه لو قامت الامارة على طهارة كل منهما وعلمنا بنجاسة احدهما لا مجال للاخذ بالامارة.
الجهة الرابعة : في جريان الاصل في احد الطرفين او الاطراف بنحو التخيير والتخيير يتصور على صور : الصورة الاولى : التخيير الاصولي كالتخيير في باب الاخذ باحد الخبرين المتعارضين فان المجتهد يأخذ باحد المتعارضين ويفتي على طبقه وهذا النحو من التخيير لا مانع منه ثبوتا ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات.
الصورة الثانية : التخيير الوارد في مورد المتزاحمين فان مثله ايضا غير جائز في المقام فان باب التزاحم متقوم بتكليفين متزاحمين بحيث لا يمكن الجمع بين امتثالهما فتكون النتيجة التخيير وأما في المقام فحيث ان المكلف يقدر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جميع الاطراف فذلك التخيير اجنبي عن المقام ايضا.