البيان. وثانيا : ان ظاهر الآية انها في مقام بيان الوظيفة لكل واحد من المكلفين لا لخصوص المنذرين الذين يحصل لهم العلم فكما ان مقتضى الاطلاق وجوب الانذار على المنذر بالكسر بلا تقيده بافادة العلم كذلك مقتضى الاطلاق وجوب الحذر على المنذرين بالفتح ولو لم يحصل لهم العلم.
وثالثا : ان ظاهر الآية ترتب الحذر على الانذار وتخصيص الحذر بخصوص صورة العلم بالواجب يوجب الغاء عنوان الانذار وموضوعيته ورابعا : ان تقييد الحذر بصورة العلم تقييد بالفرد النادر المستهجن وهو قبيح.
ويرد عليه : ان الكلام لو كان ظاهرا في التقييد من اول الامر لا مجال لان يقال انه قبيح لكونه مقيدا بالفرد النادر وبعبارة اخرى لا اطلاق كى يقيد ولا عموم كى يخصّص مضافا الى أنه لا نسلم ان حصول العلم قليل اضف الى ذلك انه يكفي حصول الاطمينان فانه حجة عقلائية فينوب عن العلم في الاثر فلاحظ.
الوجه الثاني ان الظاهر من الآية ان المنذر لا بد أن يكون فقيها وبعبارة اخرى يكون انذاره بعنوان التفقه في الدين وكونه فقيها وانذار الفقيه بعنوان الفتوى ومن الظاهر حجية فتوى المجتهد للمقلد ولا ربط بينه وبين اخبار الراوي ولا مجال لان يقال لا قول بالفصل بين قول الراوي وفتوى المجتهد من حيث الاعتبار والحجية فان القول بالفصل موجود.
وأجاب عن الايراد المذكور : بأن الفقاهة والاجتهاد في الصدر الاول لم يكن امرا صعبا بل كان الفقيه والمجتهد كثيرا في ذلك الزمان وبعبارة اخرى كان كثير من الرواة فقيها فاذا ثبت اعتبار قول الراوي الفقيه يثبت اعتبار غيره وهو الذي لا يكون فقيها بعدم