ويرد عليه : ان جواز الاخبار بشيء ليس من آثار ذلك الشيء بل من آثار الاعتقاد به فلا يجوز الاخبار ، هذا اذا كان ظنا خاصا وأما ان كان ظنا مطلقا فلا يكون حجة لعدم تمامية المقدمات فان الاحتياط فيه ممكن وهو عدم الاخبار بذلك فلاحظ.
بقى شيء : وهو ان الظن غير المعتبر اذا تعلق بخلاف ظاهر لفظ فهل يوجب سقوط ذلك الظهور عن الاعتبار أم لا؟ ، الحق هو الثاني اذ لا وجه لسقوط الظهور بالظن المتعلق بخلافه كما ان الظن لا يوجب تحقق الظهور للفظ لا يكون في حد نفسه ظاهرا وعلى الجملة الظن غير المعتبر لا يؤثر في شيء ومما ذكر يعلم انه لا مجال لترجح احد المتعارضين على الآخر بالظن الموافق مع احد الطرفين وايضا لا ينجبر الخبر الضعيف بالظن بكونه موافقا للواقع كما ان الظن بالخلاف لا يوجب سقوط الخبر المعتبر عن الاعتبار.
هذا تمام الكلام في المباحث المتعلقة بالظن ويقع الكلام إن شاء الله تعالى في البراءة.
المقام الاول في ان بحث اصالة البراءة بحث اصولي أو بحث فقهي والحق أن يقال انه بحث فقهي فان البحث الاصولي عبارة عن البحث الذي تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي أو فقل ان البحث الاصولي عبارة عن البحث الذي يكون دخيلا في الاستنباط وأما البحث عن نفس الحكم الشرعي فهو ليس بحثا اصوليا وبحث