البحث في المقام الثاني ، فنقول : أما المقام الثاني فالحق ان أحكام الكافر ، تترتب على الكافر القاصر فان مقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق بين كون الكفر عن تقصير وبين كونه عن قصور فلو قلنا بكون الكافر نجسا يكون الكافر القاصر نجسا كالكافر المقصر.
وأما المقام الثالث ، فالحق عدم استحقاقه للعقاب لعدم جواز الظلم وهذا ظاهر واضح ، هذا كله بالنسبة الى الامور التي يجب الاعتقاد بها وأما الامور التي يجب عقد القلب عليها على ما هي عليها فان حصل الظن الخاص بأمر من امور البرزخ مثلا يعقد القلب عليه ويكون حجة فانه لا فرق بين كون الواجب من الامور المربوطة بالجوارح وما يكون مربوطا بالقلب وأما لو ظن بأمر من تلك الامور بالظن المطلق فلا أثر له اذ من مقدمات الانسداد عدم امكان الاحتياط أو عدم وجوبه ومن الظاهر انه يمكن الاحتياط في مفروض الكلام بلا عسر ولا حرج فانه يمكن للمكلف أن يعتقد بما هو الواقع ويتم الامر به هذا تمام الكلام بالنسبة الى الموضع الثاني.
وأما الموضع الثالث : فان الظن ان تعلق بامر تكويني من الامور التكوينية فان كان ظنا خاصا يجوز الاخبار بذلك الامر على طبق الظن الحاصل المتعلق به فانه من آثار كونه طريقا وكاشفا هذا على مسلك من يقول بان المجعول في باب الامارات الطريقية وأما من يقول بأن المجعول التنجيز والتعذير كصاحب الكفاية فلا أثر للظن في جواز الاخبار بالمظنون لانه لا مجال للتنجيز والتعذير مع عدم الاثر الشرعي فلا بد من التفصيل بين القولين اللهم إلّا أن يقال ان الظن بوجود الامر التكويني الخارجي يستلزم الظن بجواز الاخبار به فيوجد الاثر الشرعي وهو عدم الحرمة.