يمكن يكتفى بجميع المظنونات ثم التدرج في مراتب الظن فالنتيجة مهملة على كلا القولين لكن على الكشف يتنزل من القوي الى الضعيف وعلى الحكومة يترقى من النازل الى العالى فلاحظ.
ثم انه يقع الكلام في أن حجية الظن على القول بها هل تختص بالفروع أو تعم الاصول الاعتقادية والامور التكوينية فيقع الكلام في مواضع ثلاثة : الموضع الاول : الفروع ولا اشكال في اعتبار الظن اذا تعلق بها بلا فرق بين الظن الخاص والظن المطلق أما الظن الخاص فاعتباره فيها ظاهر وأما الظن المطلق فلتمامية مقدمات الانسداد على الفرض وقد مرّ الكلام فيه آنفا.
الموضع الثاني : الاصول الاعتقادية لا اشكال في عدم كفاية الظن في الامور التي يشترط فيه الاعتقاد والعلم بما هو صفة ونور فان الظن وان كان معتبرا لا يوجب ولا يقتضي صيرورة الجاهل عالما وبعبارة اخرى دليل الاعتبار يعطى الطريقية الاعتبارية لما لا يكون طريقا وأما نورية العلم وكونه صفة للنفس فلا يتعرض لها دليل الاعتبار نعم في مقام الثبوت لا مانع عن كون المولى متعرضا لهذه الجهة ايضا ولكن مجرد الامكان الثبوتي لا يفيد لمقام الاثبات فلو كان المطلوب العلم بما هو صفة لا يكون الظن مؤثرا ويترتب عليه انه لو لم يحصل للمكلف الاعتقاد عن تقصير يكون مستحقا للعقاب وأما ان كان قاصرا فهل يعاقب أم لا ، وتبعا لسيدنا الاستاد نقول : يقع الكلام تارة في تحقق الجاهل المقصر واخرى في ترتب احكام الكفر عليه وثالثة في جواز عقابه فيقع الكلام في مقامات ثلاثة.
أما المقام الاول : ففي امكان الجهل القصوري ، أفاد سيدنا الاستاد بأن الجاهل القاصر بوجود الباري وتوحيده غير موجود أو نادر.
أقول : لا اثر لهذا البحث وانه موجود أو غير موجود والمهم ،