المرجع البراءة على ما هو المقرر عند القوم فتارة لا يقدر الناسي على الاتيان بالمركب التام كما لو أمر المولى العبد بالكون في المسجد من اول طلوع الشمس الى الزوال فنسي العبد وبعد مضي ساعة من اول الشمس تذكر وشك في وجوب الوقوف من تلك الساعة الى الزوال وعدمه يكون مقتضى البراءة عدمه واخرى يقدر كما لو أمره بالاتيان بمركب من عشرة أجزاء والعبد نسي بعض أجزاء المركب واتى بالناقص ثم تذكر وشك في الوجوب وعدمه يكون المرجع ايضا البراءة بلا فرق بين الموارد ولا تصل النوبة الى الاشتغال فان الاشتغال لا مجال له كما ذكرناه كرارا فان الشك ان كان في الثبوت يكون المرجع البراءة وان كان الشك في السقوط بعد تحقق التكليف يكون المرجع استصحاب عدم الاتيان وان كان الشك في مقدار الجعل يقع التعارض بين استصحابي الجعل والمجعول وتصل النوبة بعد التعارض والتساقط الى البراءة فلاحظ.
يقع الكلام تارة في شرط جريان الاحتياط واخرى في شرط جريان البراءة العقلية وثالثة في شرط جريان البراءة الشرعية فالكلام يقع في ثلاثة مواضع : الموضع الاول في الاحتياط والاحتياط تارة يقع في المعاملات واخرى يقع في العبادات فيقع الكلام في موردين المورد الاول في الاحتياط في المعاملات ولا اشكال في حسنه عقلا فانه نحو انقياد بالنسبة الى المولى والعقل حاكم ومدرك في باب الاطاعة والعصيان والانقياد ولا اشكال في حكمه بحسن الانقياد لكن بشرط أن لا يتعنون الاحتياط بعنوان حرام وبعبارة اخرى : لو تعنون الاحتياط بعنوان مبغوض للمولى فلا يعقل أن يحكم العقل