بحسنه اذ كيف يمكن أن يجتمع الحسن والقبح في فعل واحد فان استحالة اجتماع الضدين من البديهيات الاولية هذا تمام الكلام في الموضع الاول.
المورد الثاني في الاحتياط في العبادات والاحتياط فيها تارة يتصور فيما لا يمكن تحصيل العلم التفصيلي بالواقع واخرى فيما لا يكون الواقع منجزا أي لا يجب الاحتياط وثالثة فيما يمكن حصول العلم بالواقع أما الاحتياط في القسم الاول فلا اشكال في حسنه اذ المفروض عدم امكان العلم التفصيلي بالواقع فلا مجال لوجوب قصد التميز والوجه وأما القسم الثاني فلا يجب الاحتياط كما هو المفروض لعدم تنجز الواقع ولا اشكال في حسن الاحتياط باحتمال المطلوبية وعلى الجملة لا اشكال في حسنه بالتقريب الذي تقدم في الاحتياط في المعاملات بلا فرق.
وأما الاحتياط في القسم الثالث فتارة يحتمل وجوب قصد الوجه والتميز وغيرهما فلا بد من رعايتها مع الامكان كما هو المفروض نعم اذا قام الدليل على عدم وجوبها شرعا كما هو كذلك فلا اشكال في حسن الاحتياط في العبادة ولو مع امكان قصد التميز والوجه.
والموضع الثاني في البراءة العقلية ولا اشكال في عدم جريانها مع عدم الفحص عن الدليل فان البراءة العقلية عبارة عن قبح العقاب بلا بيان هذا من ناحية ومن ناحية اخرى بيان الاحكام يكون بالطرق الجارية بين العقلاء ولا يكون للشارع الاقدس دأب خاص وطريق مخصوص في ايصال الاحكام الى عباده بأن يوحي الى كل واحد منهم مثلا فلا بد من الفحص كى يتحقق عدم البيان الذي هو موضوع حكم العقل ومع عدم الفحص لا يمكن اجراء البراءة.